للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الهروي (١): الواحد بكسر أوله.

قال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان، وفي الثلاثة خصوم.

وقوله: "ومن كنت خصمه خصمته"، هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد (٢) وابن حبان (٣) وابن خزيمة (٤) والإسماعيلي (٥).

قوله: (أعطى بي ثم غدر) المفعول محذوف والتقدير أعطى يمينه بي: أي عاهد وحلف بالله ثم لم يف.

قوله: (باع حرًا وأكل ثمنه)، خص الأكل لأنه أعظم مقصود.

وفي رواية لأبي داود (٦): "ورجل اعتبد محرره"، وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول.

قال الخطابي (٧): اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، والثاني أن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما.

قال في الفتح (٨): والأول أشدّ لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن. فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.

قال المهلب (٩) وإنما كان إثمه شديدًا لأن المسلمين أكْفاء بالحرية، فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه.

وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده.

قال ابن المنذر (٩): لم يختلفوا في أن من باع حرًا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي [] (١٠): "أنه


(١) في الغريبين (٢/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(٢) في المسند (٢/ ٣٥٨).
(٣) في صحيحه رقم (٧٣٣٩). وهو حديث صحيح.
(٤) و (٥) عزاه إليهما الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٨).
(٦) في سننه رقم (٥٩٣) وهو حديث ضعيف.
(٧) في معالم السنن (١/ ٣٩٨).
(٨) (٤/ ٤١٨).
(٩) حكاه الحافظ عنه في "الفتح" (٤/ ٤١٨).
(١٠) في المخطوط (ب): .

<<  <  ج: ص:  >  >>