للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق، وعزاه صاحب الفتح (١) إلى الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه.

وعن الحسن البصري (٢) والنخعي (٣) والأوزاعي (٤) وشريح والحنفية (٥) أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان.

وعند العترة (٦) وقتادة والعنبري: إنه إذ شرط الضمان كانت مضمونة.

وحكي في البحر (٧) عن مالك والبتِّيُّ أن غير الحيوان مضمون، والحيوان غير مضمون.

واستدل من قال: إنه لا ضمان على غير المتعدي؛ بما تقدم من قوله :

"ليس على المستعير غير المغل ضمان" (٨)، وبقوله: "لا ضمان على مؤتمن" (٩)، وبما أخرجه ابن ماجه (١٠) عن ابن عمرو بلفظ: "مَنْ أودعَ وديعةً فلا ضمانَ عليه" وفي إسناده المثنى بن الصباح (١١) وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (١٢).


(١) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٤١).
(٢) موسوعة فقه الحسن البصري (١/ ١٤٥)، (١٦٧).
(٣) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٧٣١ - ٧٣٢).
(٤) حكاه عنه العمراني في "البيان" (٦/ ٥١١).
(٥) البناية (٩/ ١٧٥ - ١٧٦) ومجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٢٧).
(٧) البحر الزخار (٤/ ١٢٧)، وحكاه عنهما العمراني في البيان (٦/ ٥١١).
(٨) تقدم تخريجه في شرح الحديث (١/ ٢٣٨٨) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم تخريجه رقم (١/ ٢٣٨٨) من كتابنا هذا.
(١٠) في سننه رقم (٢٤٠١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٤١ رقم ٨٤٢/ ٢٤٠١): "هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى، وهو ابن الصباح، والراوي عنه. رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو". اهـ.
(١١) المثنى بن الصباح، أبو عبد الله، قال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن. وعن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
الميزان (٣/ ٣٤٥) والمجروحين (٣/ ٢٠) والتقريب (٢/ ٢٢٨) والخلاصة (ص ٣٦٩).
(١٢) في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>