للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبما أخرجه أبو داود (١)، وحسنه الترمذي (٢)، وصححه ابن حبان (٣) من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي يقول في حجة الوداع: "العاريةُ مؤداةٌ والزعيمُ غارمٌ".

وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير.

واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي (٤).

وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٥).

ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت.

واستدل من فرَّق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان الآتي (٦).

ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه (٧).


(١) في السنن رقم (٣٥٦٥).
(٢) في السنن رقم (١٢٦٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) في صحيحه رقم (٥٠٩٤)، وصححه الألباني التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٧/ ٣٦٧ رقم ٥٠٧٢) وفي الصحيحة رقم (٦١١).
(٤) برقم (٣/ ٢٣٩٠) من كتابنا هذا.
(٥) سورة النساء، الآية: (٥٨).
(٦) برقم (٤/ ٢٣٩١) من كتابنا هذا.
(٧) إذا قبضَ المستعيرُ العينَ المستعارة، فتلفت في يده، فهل يجبُ عليه ضمانها؟ اختلفَ الناسُ فيها على خمسةِ مذاهب:
(فالمذهب الأول): ذهب الشافعي إلى أنها مضمونة على المستعير، سواءٌ تلِفتْ بتفريطٍ أو بغيرِ تفريط، وسواءٌ شرطَ ضمانَها أو أطلقَ:
ورُوي ذلك عن ابن عباسٍ، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، وأحمد وإسحاق.
(والمذهب الثاني): قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعير، إلَّا أن تكون حيوانًا، فيموت فلا ضمان.
(والمذهب الثالث): قال مالك، وعثمانُ البتِّيُّ: العاريةُ مضمونة على المستعير، إلا أن يكون حيوانًا، فلا يضمنُهُ بحالٍ سواءٌ ماتَ حتفَ أنفِهِ، أو تلِفَ تحت يد المستعير من غير تفريطٍ بنهبٍ أو غيره.
(والمذهب الرابع): قال قتادةُ، وعبيد اللهِ بنُ الحسن العنبريُّ: إنْ شرَطَ ضمانها … كانت مضمونة على المستعيرِ، وإن لم يشرط .. كانت أَمانةً في يده.
(المذهب الخامس): قال شريح، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>