(٢) في السنن رقم (١٢٦٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب. (٣) في صحيحه رقم (٥٠٩٤)، وصححه الألباني التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٧/ ٣٦٧ رقم ٥٠٧٢) وفي الصحيحة رقم (٦١١). (٤) برقم (٣/ ٢٣٩٠) من كتابنا هذا. (٥) سورة النساء، الآية: (٥٨). (٦) برقم (٤/ ٢٣٩١) من كتابنا هذا. (٧) إذا قبضَ المستعيرُ العينَ المستعارة، فتلفت في يده، فهل يجبُ عليه ضمانها؟ اختلفَ الناسُ فيها على خمسةِ مذاهب: (فالمذهب الأول): ذهب الشافعي إلى أنها مضمونة على المستعير، سواءٌ تلِفتْ بتفريطٍ أو بغيرِ تفريط، وسواءٌ شرطَ ضمانَها أو أطلقَ: ورُوي ذلك عن ابن عباسٍ، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، وأحمد وإسحاق. (والمذهب الثاني): قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعير، إلَّا أن تكون حيوانًا، فيموت فلا ضمان. (والمذهب الثالث): قال مالك، وعثمانُ البتِّيُّ: العاريةُ مضمونة على المستعير، إلا أن يكون حيوانًا، فلا يضمنُهُ بحالٍ سواءٌ ماتَ حتفَ أنفِهِ، أو تلِفَ تحت يد المستعير من غير تفريطٍ بنهبٍ أو غيره. (والمذهب الرابع): قال قتادةُ، وعبيد اللهِ بنُ الحسن العنبريُّ: إنْ شرَطَ ضمانها … كانت مضمونة على المستعيرِ، وإن لم يشرط .. كانت أَمانةً في يده. (المذهب الخامس): قال شريح، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، =