للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي (١) [] (٢) إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.

قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.

وقال الشافعي (٣) والمنصور (٤) بالله: يجوز من الجنس وغيره.

وقال أبو حنيفة (٥) والمؤيد (٦) بالله: يجوز من الجنس فقط.

وقال الإمام يحيى (٧): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.

قال في البحر (٨) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.

٣/ ٢٣٩٠ - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ (٩)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ (١٠) وَالتِّرْمِذِيِّ (١١): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]

الحديث صححه الحاكم (١٢)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور


= وأبو داود رقم (٣٥٣٣) والنسائي (٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧) والدارمي (٢/ ١٥٩) والبيهقي (٧/ ٤٦٦) وأحمد (٦/ ٣٩، ٥٠، ٢٠٦) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، به.
قلت: وانظر مناقشة هذه المسألة في "الأم" (٦/ ٢٦٧ - ٢٧٠) فهي مفيدة ولولا طولها لنقلتها لك.
(١) البحر الزخار (٣/ ٣٩٦).
(٢) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في الأم (٦/ ٢٧٠).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٩٦).
(٥) المبسوط للسرخسي (١١/ ١٢٨).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٧٥).
(٧) البحر الزخار (٣/ ٣٩٦).
(٨) (٣/ ٣٩٦).
(٩) أحمد في المسند (٥/ ٨، ١٢، ١٣) وأبو داود رقم (٣٥٦١) والترمذي رقم (١٢٦٦) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٢٤٠٠).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤١١) رقم (٥٧٨٣/ ٣) ط: دار الكتب العلمية.
(١٠) في السنن رقم (٣٥٦١) وقد تقدم.
(١١) في السنن رقم (١٢٦٦) وقد تقدم.
(١٢) في المستدرك (٢/ ٤٧) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>