للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيّ فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبله ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الملح"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "إن تفعل الخير خير لك"".

وسيأتي حديث بُهَيْسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات (١).

وروى ابن أبي حاتم (٢) عن قرة بن دعموص النميري: "أنهم وفدوا على رسول الله ، [فقالوا] (٣): يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: "لا تمنعوا الماعون"، قالوا: يا رسول الله، وما الماعون؟ قال: "في الحجر والحديد وفي الماء"، قالوا: فأي الحديد؟ قال: "قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به"، قالوا: وما الحجر؟ قال: "قدروكم الحجارة"، وهذا حديث غريب.

وروي عن عكرمة (٤): "أن رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة".

وروى ابن أبي حاتم (٥) أن الماعون: العواري وأصل الماعون من المعن: وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونًا لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة وغيرها.

وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا قال محمد بن كعب (٦): الماعون: المعروف.


(١) يأتي برقم (٢٤١٣) من كتابنا هذا.
(٢) في تفسيره (١٠/ ٣٤٦٩) رقم (١٩٥٠٣).
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٦٤٥) وابن كثير في تفسيره (١٤/ ٤٧٤)، وقال: غريب جدًّا، ورفعه منكر. وفي إسناده من لا يعرف.
(٣) في المخطوط (ب): (وقالوا).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٤٦٩) رقم (١٩٥٠٥).
(٥) لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في تفسيره. بل عزاه إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٤/ ٤٧٣).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٤٦٩) رقم (١٩٥٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>