للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث سكت عنه أبو داود (١)، وحسَّنه المنذري (٢).

وروي عن ابن مسعود (٣)، وابن عباس (٤) أنهما فسَّرا قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)(٥) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والدلو والحبل والقِدر، وما أشبه ذلك.

وعن عائشة (٦): الماعون: الماء والنار والملح، وقيل الماعون: الزكاة (٧).

قال الشاعر (٨):

قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا … ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهليلا

قال في الكشاف (٩): وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة.

وأخرج أبو داود (١٠) والنسائي (١١) عن بُهَيْسة - بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة - الفزارية عن أبيها قالت: "استأذن أبي


(١) في السنن (٢/ ٣٠٢).
(٢) وسكت المنذري عنه في "المختصر" (٢/ ٢٤٧) أيضًا.
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٨٨) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣١٦ - ٣١٨) من طرق عنه.
(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٨٨) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣١٨ - ٣١٩) من طرق عنه.
(٥) سورة الماعون، الآية: ٧.
(٦) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم (٢٤٧٤) وهو حديث ضعيف. انظر: الضعيفة رقم (١٢٠).
(٧) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣١٤ - ٣١٦) عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن، وقتادة، وابن الحنفية.
(٨) وهو عبيد الراعي، وانظر ديوانه (ص. ٢٣).
وحكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (٥/ ٣٦٨).
(٩) للزمخشري (٦/ ٤٤٤).
(١٠) في سننه رقم (١٦٦٩) و (٣٤٧٦).
(١١) في السنن الكبرى ببعضه - كما في تحفة الأشراف (١١/ ٢٢٩) من طريق النضر بن شُميل.
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>