للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما يدل عليه أحاديث الباب، وبه قال الجمهور (١).

وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة (٢): لا بد من إذن الإمام.

وعن مالك (٣): يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، وبمثله قالت الهادوية (٤).

قوله: (من أحاط حائطًا)، فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة.

قوله: (وليس لعرق ظالم حق)، قال في الفتح (٥): رواية الأكثر بتنوين (عرق) و (ظالم) نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق: أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي ليس لعرق ذي ظالم.

ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي (٦) والأزهري (٧) وابن فارسٍ (٨) وغيرهم (٩)، وبالغ الخطابي (١٠) فغلط رواية الإضافة.

وقال ربيعة (١١): العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه.


(١) المغني (٨/ ١٤٦).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨١) والاختيار (٣/ ٨٩ - ٩٠) والبناية شرح الهداية (١١/ ٣٢٥).
(٣) حاشية الدسوقي (٥/ ٤٤٤) وعيون المجالس (٤/ ١٨١٦). مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦).
(٤) البحر الزخار (٤/ ٧١).
(٥) (٥/ ١٩).
(٦) الأم (٥/ ٨٨).
(٧) تهذيب اللغة (١/ ٢٢٣).
(٨) في مقاييس اللغة (ص ٧٣٣).
(٩) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص ١١٧٢).
(١٠) في غريب الحديث (١/ ٥٦٧).
(١١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>