للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاموس (١): الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. اهـ. وجمعه أعداد.

وقيل (٢): العدّ: ما يجمع ويعد، وردّه الأزهري (٣) ورجح الأوّل.

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبيّ ولمن بعده من الأئمة (٤) إقطاع المعادن، والمراد بالإقطاع: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنًا أو أرضًا لما سيأتي، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه.

وقال في الفتح (٥): حكى عياض (٦) أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك، وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة.

قال السبكي (٧): والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا، ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل.

قال (٨): والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك، وبهذا جزم الطبري.

وادّعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند [بغلة] (٩) أرضٍ إذا كان مستحقًا لذلك، هكذا في الفتح (١٠).

وحكى صاحب الفتح (١١) أيضًا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعًا إذا كان


(١) القاموس المحيط (ص ٣٨٠).
(٢) النهاية (٢/ ١٦٧).
(٣) في تهذيب اللغة (١/ ٨٧).
(٤) المغني (٨/ ١٥٣ - ١٥٤) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (١/ ٦٩٠).
(٥) (٥/ ٤٧).
(٦) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٨٣).
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٧).
(٨) أي: السبكي كما في "الفتح" (٥/ ٤٨).
(٩) في المخطوط (ب): (لغلة).
(١٠) (٥/ ٤٨).
(١١) الحافظ ابن حجر (٥/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>