(٢) في المسند (٢/ رقم ٤٣٦ - ترتيب) بسند منقطع. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٤٠): " … وصله الطبراني في الكبير - (ج ١٠ رقم ١٠٥٣٤) - من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: "لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا، قال: "فَلِمَ بعثني الله إذًا؟ إنَّ الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه"، وإسناده قوي". اهـ. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٧): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات". اهـ. (٣) كذا في (أ) و (ب) والصواب الطبراني كما تقدم في التعليقة السابقة. (٤) في معالم السنن (٣/ ٤٤٧ - مع السنن). (٥) في المخطوط (ب): (لا يحصل). (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٨/ ١٥٤ - ١٥٥): " … إنَّ المعادنَ الظاهرة، وهي التي يُوصَلُ إلى ما فيها من غير مؤنةٍ، ينتابُها الناس، وينتفعون بها؛ كالملح، والماء، والكبريت، والقِير - الزفت - والمومياء - مادة تجمد فتصير قارًا - والنفْطِ، وا لكُحل، والبِرَام - القدور من الحجارة - والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك. لا تُملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناسِ، ولا احتجازُها دون المسلمين؛ لأن فيه =