للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهد.

قال: وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل قطاعه الدور بالمدينة.

قال الحافظ (١): كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي (٢) مرسلًا، ووصله [الطبري] (٣): "أن النبي لما قدم المدينة أقطع الدور"، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم.

قوله: (قال محمد بن الحسن) إلخ. ذكر الخطابي (٤) وجهًا آخر فقال: إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسِلت في الرعي. اهـ.

وحديث بُهَيْسَةَ يدلّ على أنه [لا يحل] (٥) منع الماء والملح، وقد تقدَّم الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها (٦).


(١) في "الفتح" (٥/ ٤٨).
(٢) في المسند (٢/ رقم ٤٣٦ - ترتيب) بسند منقطع.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٤٠): " … وصله الطبراني في الكبير - (ج ١٠ رقم ١٠٥٣٤) - من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: "لما قدم رسول الله المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا، قال: "فَلِمَ بعثني الله إذًا؟ إنَّ الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه"، وإسناده قوي". اهـ.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٧): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات". اهـ.
(٣) كذا في (أ) و (ب) والصواب الطبراني كما تقدم في التعليقة السابقة.
(٤) في معالم السنن (٣/ ٤٤٧ - مع السنن).
(٥) في المخطوط (ب): (لا يحصل).
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٨/ ١٥٤ - ١٥٥): " … إنَّ المعادنَ الظاهرة، وهي التي يُوصَلُ إلى ما فيها من غير مؤنةٍ، ينتابُها الناس، وينتفعون بها؛ كالملح، والماء، والكبريت، والقِير - الزفت - والمومياء - مادة تجمد فتصير قارًا - والنفْطِ، وا لكُحل، والبِرَام - القدور من الحجارة - والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك. لا تُملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناسِ، ولا احتجازُها دون المسلمين؛ لأن فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>