للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهبَ مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب (١).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت إلى أنهما فرض في الجنابة، وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة (٢)، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: "عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ المرسَلِيْنَ" (٣) وقد رده الحافظ في التلخيص (٤) وقال: إنه لم يرد بلفظ "عشر من السنن" بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلًا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "المضمضة والاستنشاق سنة" رواه الدارقطني (٥)، قال الحافظ (٦): "وهو حديث ضعيف". وبحديث: "توضأ كما أمرك الله" (٧) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها


= (قال الشيخ): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" (١/ ٧٧ - ٧٨).
(١) انظر: "روضة الطالبين" (١/ ٤٧) وحلية العلماء (١/ ١٣٨) ومغني المحتاج (١/ ٥٧).
والبحر الزخار (١/ ٦١) و "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٣٦.
(٢) انظر البحر الزخار (١/ ٦٢). وانظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (١/ ٣٩٦ - ٣٩٨).
(٣) أخرج مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦١) والنسائي (٨/ ١٢٦ رقم ٥٠٤٠) وأبو داود (١/ ٤٤ رقم ٥٣) والترمذي (٥/ ٩١ رقم ٢٧٥٧). وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (١/ ١٠٧ رقم ٢٩٣) وأحمد في المسند (٦/ ١٣٧) من حديث عائشة بلفظ "عشر من الفطرة".
(٤) (١/ ٧٧).
(٥) في سننه (١/ ٨٥ رقم ٨) وقال: "إسماعيل بن مسلم ضعيف".
قلت: وأورده الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٧٧) وقال: "قال الدارقطني: والقاسم.
وإسماعيل بن مسلم ضعيفان" اهـ. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(٦) في "تلخيص الحبير" (١/ ٧٨):
(٧) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (٨٦١) من حديث رفاعة بن رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>