(٢) انظر الكلام عنه في تخريج الحديث رقم (٢٧/ ٢٤٢٢) من كتابنا هذا. (٣) البحر الزخار (٤/ ٢٨٢). (٤) قال العمراني في "البيان": (١١/ ٢٧٢ - ٢٧٣): "ومن ملك بهيمة .. لزمه القيام بعلفها، سواءٌ كانت مما يؤكل، أو مما لا يؤكل - لحديث ابن عمر عند البخاري رقم (٣٣١٨) ومسلم رقم (٢٢٤٢) وغيره - ولأنَّ للبهائم حرمة بنفسها، ولهذا نهى النبي ﷺ عن تعذيب الحيوان، وقال ﷺ: "في كل كبدٍ حَرَّى أَجرٌ" - وهو جزء من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (٢٣٦٣) ومسلم رقم (٢٤٤٤) - فلو قلنا: لا يجبُ الإنفاقُ عليها .. أسقطنا حُرمتها. فإن كانَ في المصرِ .. لزمَهُ الإنفاق على عَلَفِها. وإن كانَ في الصحراء، فإنْ كانَ فيها مِنَ الكلأ ما يقومُ بكفايتها، فخلَّاها للرعي .. لم يجبْ عليه العلفُ؛ لأنها تجتزئُ بذلك. وقد أومأ الشافعيُّ إلى أن من البهائم من لا تجتزئ بالكلأ، ولا بُدَّ لها من العلفِ. فقال أصحابُنا البغداديونَ: هذا على عادةِ أهلِ مصرَ؛ لأنَّ صحارَيها يقلُّ فيها العلفُ. وقال الخراسانيُّون: إن كانت البهيمةُ مشقوقةَ الشفة العُليا .. فإنها تجتزئ بالرعي عن العلف، وإنّ كانتْ غيرَ مشقوقةِ الشَّفة العُليا .. فلا تجتزئ بالرعي، ولا بُدَّ من علفها. وإن لم يكن بها من الكلأ ما يقومُ بها .. لزمَهُ من العلفِ ما يقومُ بها، فإن لم يعلِفها، فإن كانت ممَّا يؤكل .. جازَ له أن يذبحَها، وله أن يبيعَها، وإن كانت ممَّا لا يؤكلُ .. كانَ لَهُ بيعُها، فإن امتنعَ من ذلك .. أجبرَهُ السلطانُ على علفِها، أو بيعِها، أو ذبحِها إن كانتْ ممّا يؤكلُ، فإن لم يعلِفْها ولا باعَها .. باعَها عليه السلطانُ، أو أكراها وأنفقَ عليها مِن كرائِها". اهـ.