للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) والبيهقي (٤) وابن حبان (٥)، من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النَّضْرِ بن أنس عن بَشير بن نَهِيل عنه بلفظ: "ولا قصاص ولا دية".

وفي رواية للبيهقي (٦) من حديث ابن عمر: "ما كان عليك فيه شيء"، وقد تَعقَّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص (٧) من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه (٨)، وقال: إنه من أفراد البخاري (٩). وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم (١٠) وفيه قصة، وقد اعترف الحافظ في الفتح (١١) في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي (١٢) والحافظ في الفتح (١٣).

وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة.

وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعلَّ متمسَّك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه.

وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف، فعموم أحاديث الباب


= قلت: وأخرجه أحمد (١/ ١٨٧) والحميدي رقم (٨٣) وأبو يعلى في المسند رقم (٩٤٩) و (٩٥٣) والبيهقي (٣/ ٢٦٦). وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٢/ ٣٨٥).
(٢) في سننه رقم (٤٨٦٠).
(٣) في سننه رقم (٥١٧٢).
(٤) في السنن الكبرى (٨/ ٣٣٨).
(٥) في صحيحه رقم (٦٠٠٤). وهو حديث صحيح.
(٦) في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٩).
(٧) في "التلخيص" (٢/ ١٥٥).
(٨) البخاري رقم (٢٤٨٠) ومسلم رقم (٢٢٦/ ١٤١).
(٩) وهو كما قال الشوكاني وكما تقدم في التعليقة السابقة.
(١٠) رقم (٢٢٦/ ١٤١).
(١١) في "الفتح" (٥/ ١٢٣ رقم الباب ٣٣).
(١٢) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٦٥).
(١٣) (٥/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>