(٢) في العلل (١/ ٤٧٨) رقم الحديث (١٤٣١). (٣) تقدم برقم (٢٤٥٢) من كتابنا هذا. (٤) (٣/ ١٤١٥). (٥) في صحيحه رقم (٢٢٥٧) وقد تقدم. (٦) المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق؛ أي يكون حكمًا للمذكور وحالًا من أحواله كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، حيث دل النص بمنطوقه الصريح على جواز البيع وتحريم الربا. والمفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق؛ أي يكون حكمًا لغير المذكور وحالًا من أحواله. والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحًا، وتارة من جهته تلويحًا؛ فالأول المنطوق، والثاني المفهوم كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، على أن النسب يكون للأب لا للأم وعلى أن نفقة الولد على الأب دون الأم، فإن لفظ اللام لم يوضع لإفادة هذين الحكمين، ولكن كلَّا منها لازم للحكم المنصوص عليه في الآية. [إرشاد الفحول (ص ٥٨٧) وتيسير التحرير (١/ ٩١) وتفسير النصوص (٢/ ٥٩٥)]. (٧) يأتي برقم (٢٤٥٥) من كتابنا هذا. (٨) تأتي برقم (٢٤٥٦) من كتابنا هذا. (٩) يأتي برقم (٢٤٥٧) من كتابنا هذا. (١٠) يأتي برقم (٢٤٥٨) من كتابنا هذا.