للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر (١) المذكور من قوله في كل شركة، وكما في حديث عبادة بن الصامت الآتي (٢) فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة.

وقد أجاب أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار بأن المراد بها [الجار] (٣) الأخص وهو الشريك المخالط؛ لأن كل شيء قارب شيئًا يقال له: جار، كما قيل لامرأة الرجل: جارة لما بينهما من المخالطة، وبهذا يندفع ما قيل: إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارًا.

قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع (٤) الآتي أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من منزل سعد.

ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شبة أن سعدًا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه .. ثم ساق الحديث الآتي، فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكًا، كذا قال الحافظ (٥).

وقال أيضًا: إنه ذكر بعض الحنفية (٦) أنه يلزم الشافعية (٧) القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في [المجاور] (٨) مجازًا في الشريك.

وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر الجميع بين حديثي جابر (١) وأبي رافع (٤)، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك. وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقًا؛ لأنه


(١) تقدم برقم (٢٤٥٣) من كتابنا هذا.
(٢) برقم (٢٤٥٤) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (للجار).
(٤) يأتي برقم (٢٤٥٧) من كتابنا هذا.
(٥) في الفتح (٤/ ٤٣٨).
(٦) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٣٢٩): وشرح معاني الآثار (٤/ ١٢٤).
(٧) روضة الطالبين (٥/ ٧٢) والمهذب (٣/ ٤٤٧) والبيان للعمراني (٧/ ١٠١) والمغني (٧/ ٤٣٨ - ٤٤٠). وسبل السلام بتحقيقي (٥/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٨) في المخطوط (ب): (المجاز).

<<  <  ج: ص:  >  >>