للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقًا، ثم المشارك في الشرب، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور.

وأجيب بأن المفضل عليه مقدر: أي الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له.

قال في القاموس (١): الجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير والشريك في التجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل والمقاسم والحليف والناصر. اهـ.

والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعًا.

وحديث جابر (٢) وأبي هريرة (٣) المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له فيخصصان عموم أحاديث الجار.

ولكنه يشكل على هذا الحديث الشريد بن سويد (٤)، فإن قوله: "ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار"، مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار، وكذلك حديث سمرة (٥) لقوله فيه: "جار الدار أحق بالدار"، فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة فيه.

ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح، على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي (٦) بلفظ: "إذا كان طريقهما واحدًا"، فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده.

ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث.


(١) القاموس المحيط (ص ٤٧٠).
(٢) تقدم برقم (٢٤٥١) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٤٥٢) من كتابنا هذا.
(٤) الآتي برقم (٢٤٥٦) من كتابنا هذا.
(٥) الآتي برقم (٢٤٥٥) من كتابنا هذا.
(٦) برقم (٢٤٥٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>