(٢) البيان للعمراني (٧/ ١٠٩). (٣) البحر الزخار (٤/ ٧). (٤) قال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٥١٤): "وجملةُ ذلك أن الشفيعَ إذا عَفَا عن الشفعة قبل البيع، فقال: قد أذِنتُ في البيع، أو قد أسقطتُ شفعتي، أو ما أشبه ذلك لم تسقط، وله المطالبةُ بها متى وُجِدَ البيعُ. هذا ظاهر المذهب - أي مذهب الحنابلة - وهو مذهب مالكٍ، والشافعي والبَتِّيِّ، وأصحاب الرأي". اهـ. (٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٥١٥): "وهذا قول الحكم، والثوري، وأبي عُبيد وأبي خيثمة، وطائفة من أهل الحديث. قال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: تبطُلُ شفعتُه، وقال مرة: لا تبطل". اهـ. (٦) المغني (٧/ ٥١٤ - ٥١٥).