للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لا يحل له أن يبيع) إلخ، ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه.

وقد حكى مثل ذلك القرطبي (١) عن بعض مشايخه. وقال في شرح الإرشاد (٢): الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك.

قال ابن الرفعة (٣): ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه (٤).

وقد قال الشافعي (٥): إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.

وقال الزركشي (٦): إنه صرح به الفارِقي.

قال الأذرعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي، وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام، قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصًا بما كان مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا وهو ممنوع، فإن المكروه من أقسام الحلال كما تقرر في الأصول.


(١) في "المفهم" (٤/ ٥٢٧).
(٢) الإرشاد، لإمام الحرمين (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ت ٤٧٨ هـ) طبع عدة مرات.
واسمه: "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" وسماه الذهبي في "السير" (١٨/ ٤٧٥): "الإرشاد في أصول الدين". [معجم المصنفات (ص ٥٤ رقم ٦٠)].
وأما "شرح الإرشاد" فهو لأبي القاسم الأنصاري، سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري، ث ٥١١ هـ) وراجع: السير (١٩/ ٤١٢) [معجم المصنفات (ص ٢٢٨ رقم ٦٦٩)].
(٣) ذكره القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي في: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٥/ ٢٨١).
(٤) قال أبو العباس بن أحمد الرملي الكبير في حاشيته على "أسنى المطالب" (٥/ ٢٨١): (قوله: ولم أظفر فيه في كلام أحدٍ من أصحابنا) صَرَّح به الفارِقيُّ قال: لكنَّ هذا التحريم لا يمنعُ صِحَّةَ العَقدِ؛ لأنَّه لوَ فسدَ لم يأَخُذِ الشفيعُ بالشفعة.
(٥) ذكره بنحوه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي" (ص ٦٧ - ٦٨، ص ٩٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٠٦ - ١٠٧) والمدخل للبيهقي رقم (٢٤٩).
وقد أفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان "معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي" وهو مطبوع.
(٦) انظر: حاشية الرملي الكبير علي "أسنى المطالب" (٥/ ٢٨١) وقد تقدم آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>