(٢) الإرشاد، لإمام الحرمين (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ت ٤٧٨ هـ) طبع عدة مرات. واسمه: "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" وسماه الذهبي في "السير" (١٨/ ٤٧٥): "الإرشاد في أصول الدين". [معجم المصنفات (ص ٥٤ رقم ٦٠)]. وأما "شرح الإرشاد" فهو لأبي القاسم الأنصاري، سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري، ث ٥١١ هـ) وراجع: السير (١٩/ ٤١٢) [معجم المصنفات (ص ٢٢٨ رقم ٦٦٩)]. (٣) ذكره القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي في: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٥/ ٢٨١). (٤) قال أبو العباس بن أحمد الرملي الكبير في حاشيته على "أسنى المطالب" (٥/ ٢٨١): (قوله: ولم أظفر فيه في كلام أحدٍ من أصحابنا) صَرَّح به الفارِقيُّ قال: لكنَّ هذا التحريم لا يمنعُ صِحَّةَ العَقدِ؛ لأنَّه لوَ فسدَ لم يأَخُذِ الشفيعُ بالشفعة. (٥) ذكره بنحوه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي" (ص ٦٧ - ٦٨، ص ٩٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٠٦ - ١٠٧) والمدخل للبيهقي رقم (٢٤٩). وقد أفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان "معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي" وهو مطبوع. (٦) انظر: حاشية الرملي الكبير علي "أسنى المطالب" (٥/ ٢٨١) وقد تقدم آنفًا.