للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأحاديث التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب.

قوله: (جار الدار أحق) قال في شرح السنة (١): هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه.

وقد استدل بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار.

وأجاب المانعون بأنه محمول على تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره، كذا قال الشافعي، ولا يخفى بُعده، ولكنه ينبغي أن يقيد بما سيأتي من اتحاد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة بمجرد الجوار.

قوله: (أحق بسقبه) (٢) بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة، ويقال (٣) بالصاد المهملة بدل السين المهملة، ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة.

وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار.

وأجاب المانعون بما سلف.

قال البغوي (٤): ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة، ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة. اهـ.

ولا يخفى بُعد هذا الحمل لا سيما بعد قوله: "ليس لأحد فيها شرك".

والأولى الجواب بحمل هذا المطلق على المقيد الآتي من حديث جابر (٥). لا يقال: إن نفي الشرك فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث جابر (٥) الآتي، لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض لا عن طريقها، ولو سلم عدم صحة التقييد باتحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار [مخصصة] (٦) بما سلف، ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي مع ما فيها من


(١) البغوي في شرح السنة (٨/ ٢٤٢).
(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٧٨٥).
(٣) الصحاح (١/ ١٦٣).
(٤) في شرح السنة (٨/ ٢٤٢).
(٥) الآتي برقم (٢٤٥٨) من كتابنا هذا.
(٦) في المخطوط (ب): (مخصص).

<<  <  ج: ص:  >  >>