للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقال لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك كما تقدم.

٧/ ٢٤٥٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ قالَ: وَقَفْتُ على سَعَدِ بْنِ أبي وَقاصٍ، فَجاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثُمَّ جاءَ أبُو رَافِعٍ مَوْلى النَّبيِّ فَقالَ: يا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ في دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله ما أبْتاعُهُما، فَقَالَ المِسْوَرُ: وَالله لَتَبْتَاعَنَّهُما، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله ما أزِيدُك عَلى أرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ أوْ مُقَطَّعَةٍ، قالَ أبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمائَةِ دِينارٍ، وَلَوْلا أني سَمِعْتُ رَسُول الله يَقُولُ: "الجارُ أحَق بِسَقَبِهِ" ما أعْطَيْتُكَها بأرْبَعَةِ آلاف وأنا أُعْطَى بِها خَمْسمائَةِ دِينارٍ، فأعْطاها إيَّاهُ. رَوَاهُ البُخارِيّ) (١). [صحيح]

قوله: (ابتع [مني] (٢) بيتي) بلفظ التثنية، أي: البيتين الكائنين في دارك.

قوله: (فقال المسور) في رواية أن أبا رافع (٣) سأل المسور أن يساعده على ذلك.

قوله: (منجَّمة أو مقطَّعة) شك من الراوي، والمراد مؤجَّلة على أقساط معلومة.

قوله: (أربعة آلاف) في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل من صحيحه (٤): "أربعمائة مثقال"، وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم، والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وفيه أيضًا ثبوت الشفعة بالجوار، وقد سلف بيانه.

قال المصنف (٥) : ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي


(١) في صحيحه رقم (٢٢٥٨).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٣) البخاري في صحيحه رقم (٦٩٧٧).
(٤) (١٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩) رقم الباب (١٥) رقم الحديث (٦٩٨١)، وعنوان الباب: باب احتيال العامِل ليهدى له - مع الفتح).
(٥) ابن تيمية الجد في المنتقى (٢/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>