للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عياض (١): لا يجوز غيره.

وقال الخليل (٢): هي بسكون القاف؛ وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط.

قال الأزهري (٣): هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتح.

وقال الزمخشري في "الفائق" (٤): بفتح القاف والعامة تسكنها.

قال في الفتح (٥): وفيها لغتان أيضًا، لُقاطة بضم اللام ولَقطة [بفتحهما] (٦).

قوله: (وأشباهه) يعني كل شيء يسير.

قوله: (ينتفع به) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات، ولا يحتاج إلى تعريف.

وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد (٧) والطبراني (٨) والبيهقي (٩) والجوزجاني. واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: "مَن التقطَ لُقَطةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهمًا أو شِبْهَ ذلك، فليعرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ كان فوقَ ذلك فليعرِّفْه سِتة أيامٍ". زاد الطبراني (٧): "فإنّ جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها".

وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى (١٠)، وقد صرح جماعة


(١) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٦٢)، ونص كلامه: قوله في اللقطة: ولا تحل لُقَطتها، بضم اللام وفتح القاف هذا المعروف، ولا يجوز الإسكان، وقوله: التقطت بردة؛ أي وجدتها لقطة، والالتقاط: وجود الشيء على غير الطلب.
(٢) في كتاب العين (ص ٨٨١).
(٣) في تهذيب اللغة (١٦/ ٢٤٩ - ٢٥٥).
(٤) له (١/ ٣٩٠).
(٥) (٥/ ٧٨).
(٦) كذا في (أ)، (ب) وفي الفتح (بفتحها).
(٧) في المسند (٤/ ١٧٣).
(٨) في المعجم الكبير (ج ٢٢ رقم ٧٠٠).
(٩) في السنن الكبرى (٦/ ١٩٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٦٩) وقال: "رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى، فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عمر فهو ضعيف". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى، وجدّته حكيمة لا تعرف، لم يرو عنها غيره. والله أعلم.
(١٠) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي، ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.
[انظر: تاريخ ابن معين (٤/ ١٩٩) والتاريخ الكبير (٣/ ١/ ١٧٠) والجرح والتعديل =

<<  <  ج: ص:  >  >>