للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضعفه (١)، ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة، وروى عنه جماعات. وزعم ابن حزم (٢) أنه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان.

قال الحافظ (٣): وهو عجب منهما، لأنه يعلى صحابي معروف الصحبة.

قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرًا للملتقط؛ لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدًا لا يلتقط اليسير والرخصة لا تعارض العزيمة، بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول (٤).


= (٦/ ١١٨) والكامل (٥/ ١٦٩٢) والمجروحين (٢/ ٩١) والميزان (٣/ ٢١١)].
(١) كابن حجر في التقريب (٢/ ٥٩) والذهبي في الكاشف (٢/ ٢٧٤).
(٢) في المحلى (٨/ ٢٦٤). وقال أيضًا في المحلى (٨/ ٧٤): ضعيف.
(٣) في "التلخيص" (٣/ ١٦٢).
(٤) الرخصة: ثبوت حكم لحالةٍ تقتضيه، مخالفةٍ تقتضي دليل يعمها.
ومنها: أي الرخصة (واجب)، كأكل الميتة للمضطر.
ومنها: (مندوب) كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط.
ومنها: (مباح): كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة.
واعلم أن الرخصة لا تكون (محرمة) و (مكروهة)، وهو ظاهر قوله : "إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه".
والعزيمة: حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.
قوله: (بدليل شرعي) احتراز عن الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وقوله: (خالٍ عن معارض) احتراز عمّا يثبت بدليل. لكن لذلك الدليل معارض مساوٍ أو راجح؛ لأنه إن كان المعارض مساويًا لزم التوقف، وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجح الخارجي.
وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة، وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، فالتحريم فيها عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظًا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
• والاثنان: العزيمة والرخصة وصفان للحكم لا للفعل، فتكون (العزيمة) بمعنى التأكيد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>