للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥/ ٢٤٦٣ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ لَمْ تُعَرّفْ فاسْتَنْفِقْها وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فإنْ جاءَ طالِبُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فأدّها إلَيْهِ". وَسألَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: "ما لَكَ وَلهَا، دَعْها فَإنَّ مَعَها حِذَاءَها وَسِقاءَها، تَرِدُ المَاءَ وَتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدها رَبُّهَا". وَسألَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: "خُذْها فإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للذئْبِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ (١) [صحيح]

وَلَمْ يَقُلْ فِيه أحْمَدُ: "الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ"، وَهُوَ صَرِيحٌ في الْتِقاطِ الغَنَمِ.

وفي رِوَايَةٍ: "فإن جاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عِفاصَها وَعَدَدَها وَوِكاءَها فأعْطِها إيَّاهُ وَإلَّا فَهِي لَكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على دُخُولِهِ في مِلْكِهِ وَإنْ لَمْ يَقْصِدْ).

٦/ ٢٤٦٤ - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْب في حَدِيثِ اللُّقْطَةِ أن النَّبِيَّ قَالَ: "عَرّفْها فإن جاءَ أحَدٌ يُخْبرُكَ بعدَّتِها وَوِعائها وَوِكائِها فأعْطِهَا إيَّاهُ وَإلَّا فاسْتَمْتِعْ بِها" مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ أحْمَدَ (٣) وَمُسْلِمٍ (٤) وَالترمِذِيِّ (٥). [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلُ وجُوبِ الدَّفْعِ بالصِّفَةِ).

حديث عياض بن حمار، أخرجه أيضًا أبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن


= قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وقد أخرجه مسلم كما ترى.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٤) والبيهقي (٦/ ١٩١).
وهو حديث صحيح.
(١) أحمد (٤/ ١١٦، ١١٧) والبخاري رقم (٢٤٢٩) ومسلم رقم (٥/ ١٧٢٢).
(٢) في صحيحه رقم (٦/ ١٧٢٢).
(٣) في المسند (٥/ ١٢٦).
(٤) في صحيحه رقم (٩/ ١٧٢٣).
(٥) في سننه رقم (١٣٧٤).
وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه رقم (١٧٠٩) وقد تقدم.
(٧) في السنن الكبرى رقم (٥٨٠٨) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>