للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان (١)، ولفظه: "ثم لا تكتم ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".

وفي لفظ للبيهقي (٢): "ثم لا يكتم ولْيعرف"، رواه الطبراني (٣) وله طرق.

وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل" (٤).

قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولى الشافعي (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وفي كيفية الإشهاد قولان:

(أحدهما): يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.

(والثاني): يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية (٧) إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها.


(١) في صحيحه رقم (١١٦٩ - موارد) وقد تقدم.
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ١٨٧).
(٣) في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٩، ٩٩٠) وقد تقدم.
(٤) واسمه: "ذيل الصحابة" لأبي موسى المديني (محمد بن عمر الأصبهاني ت ٥٨١ هـ).
وهو ذيل على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم. [معجم المصنفات (ص ١٩٦) رقم ٥٥٣)].
(٥) الأم (٥/ ١٣٦) والبيان للعمراني (٧/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١).
(٧) وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرِّف منها أشياء:
(أحدُها): (العِفَاصُ): وهو الوِعاءُ الذي يكونُ فيها اللُّقطةُ: كالكيس الذي يكون فيه الدنانير أو الدراهمُ، واللفافة التي تكون فوقَ الثياب، والصندوق الذي يكون فيه المتاعُ.
يقال: أعفصتُ الإناءَ: إذا أصلحتُ له العِفاصَ، وعَفَصتَهُ: إذا شددتَهُ عليه. وأما الصِّمامُ: فهو ما يسدُّ به رأس المحبرةِ والقارورة …
(الثاني): أن يعرِّفَ (وكاءَها): وهو الخيط الذي يُشدُّ به المال في الوعاء …
(الثالث): أن يعرِّف (جِنْسَها): بأن يعرِّفَ أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>