للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود (١) الجمهور إذا كانت العين قائمة.

ومن أدلة قول الجمهور ما تقدم بلفظ: "ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها … " (٢) إلخ، وكذلك قوله: "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها … " إلخ.

وفي رواية [للبخاري] (٣) من حديث زيد بن خالد: "فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه"، أي: بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها.

وفي رواية لأبي داود (٤): "فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه" فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده.

وفي رواية لأبي داود (٥) أيضًا: "فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت


= التملك وإن كانت باقية بعينها …
"الحاوي الكبير" (٨/ ١٦) والبيان للعمراني (٧/ ٥٣٥).
• الكرابيسي: هو الإمام الجليل أبو علي، الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي، وأحد رواة مذهبه القديم في العراق. تفقه أولًا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي حتى صار أشهر أصحابه بإثبات مجلسه وأحفظهم لمذهبه.
قال النووي: وكان متكلمًا، عارفًا بالحديث، أخذ عنه الفقه خلق كثير، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه، وفروعه، وصنف أيضًا في الجرح والتعديل وغيره.
تردد اسم الكرابيسي في معظم كتب المذهب، وكان ثقة ثبتًا فيه.
[طبقات ابن السبكي (٢/ ١١٧) وشذرات الذهب (٢/ ٣٥٠) وتاريخ بغداد (٨/ ٦٤) والنجوم الزاهرة (٢/ ٣٢٩) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٤)].
(١) في المحلى (٨/ ٢٦٦).
(٢) تقدم بطوله رقم (٢٤٦٣) من كتابنا هذا.
(٣) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (لمسلم) كما في "الفتح" (٥/ ٨٤ - ٨٥)، وقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٧/ ١٧٢٢).
(٤) في سننه رقم (١٧٠٦).
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (١٧٠٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>