للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخبرك" إلخ، لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "اعرف عفاصها" إلى آخره، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة.

قال (١): ويتأولون قوله: "اعرف عفاصها" على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وذكر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأن فيها تنبيهًا على حفظ المال وغيره وهو الوعاء؛ لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ النفقة من باب الأولى.

قال الحافظ (٢): قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها. اهـ.

وهذا هو الحق، فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع.

وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض؛ كأن يذكر العفاص دون الوكاء، أو العفاص دون العدد، فقد اختُلِفَ في ذلك، فقيل: لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة.

وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها، وظاهر الحديث الأول، وظاهره أيضًا أن مجرد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى اليمين، وهذا إذا كانت اللقطة لها عفاص ووِكَاء وعَدَد، فإن كان لها البعض من ذلك فالظاهر، أنه يكفي ذكره، وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع.

قوله: (وإلا فاستمتع بها) الأمر فيه للإباحة، وكذا في قوله: "فاستنفقها".

وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سَنَة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فذهب الجمهور (٣) إلى وجوب الردّ إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.

وخالف في ذلك الكرابيسي (٤) صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه: البخاري


(١) أي: الخطابي في معالم السنن (٢/ ٣٢٩).
(٢) في "الفتح" (٥/ ٧٩).
(٣) المغني (٨/ ٣١٣).
(٤) قال الكرابيسي: إذا تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها ولكن له الرجوع بها بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>