للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب بعض الحنفية (١) والمؤيد بالله في أحد قوليه (٢) إلى أن الإيجاب كاف.

وقد تمسك بحديث أم كلثوم (٣) أحمد (٤) وإسحاق فقالا في الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدي إليه فهي لورثته.

وذهب الجمهور (٥) إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله.

وقال الحسن (٦): أيهما مات فهي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول.

قال ابن بطال (٧): وقول مالك كقول الحسن.

وروى البخاري (٨) عن [أبي عبيدة] (٩) تفصيلًا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيرًا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدي إليه. وحديث أم كلثوم (٣) هذا أخرجه أيضًا الطبراني (١٠) والحاكم (١١)، وحسّن صاحب الفتح (١٢) إسناده.

قوله: (ولا أرى النجاشي إلا قد مات). قد سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي أعلمَ أصحابه بموت النجاشي على جهة الجزم، وصلى هو


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١١٥) والمبسوط (٦/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) البحر الزخار (٤/ ١٣١).
(٣) تقدم برقم (٢٤٧٠) من كتابنا هذا.
(٤) المغني (٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٥) المرجع السابق. والفتح (٥/ ٢٢٢).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٢٢١ رقم الباب (١٨) مع الفتح) معلقًا.
(٧) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ١١٣).
(٨) في صحيحه (٥/ ٢٢١ رقم الباب (١٨) - مع الفتح) معلقًا عن عبيدة.
وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٢٢): (عبيدة): (بفتح أوله، وهو ابن عمرو السلماني، بفتح المهملة وسكون اللام". اهـ.
(٩) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب: (عبيدة) كما في الفتح (٥/ ٢٢٢).
(١٠) في المعجم الكبير (ج ٢٥ رقم ٢٠٥).
(١١) في المستدرك (٢/ ١٨٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: "منكر، ومسلم الزنجي ضعيف".
(١٢) في "الفتح" (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>