للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب عنه بأن أمره له بالارتجاع يُشعر بالتنجيز. وكذلك قول عمرة: "لا أرضى حتى تشهد … " إلخ.

([الجواب] (١) الثالث): أنَّ النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي.

قال الحافظ (٢): وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: "أرجعه"، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض.

(الرابع): أن قوله: "أرجعه" دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع: لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك، فلذلك أمره به.

قال في الفتح (٣): وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "أرجعه"، أي: لا تمض لهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

(الخامس): أن قوله: "أشهد على هذا غيري" إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس في شأنه أن يشهد وإنما [من] (٤) شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار (٥).

وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث.

قال الحافظ (٦): وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في "الفتح" (٥/ ٢١٤).
(٣) (٥/ ٢١٤).
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢١٤).
(٦) في "الفتح" (٥/ ٢١٤ - ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>