للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان (١): قوله: "أشهد" صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: "اشترطي لهم الولاء" (٢). اهـ.

ويؤيد هذا تسميته لذلك جورًا كما في الرواية المذكورة في الباب.

(السادس): التمسك بقوله: "ألا سويت بينهم؟ " على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه.

قال الحافظ (٣): وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية: "سوِّ بينهم".

(السابع): قالوا: المحفوظ في حديث النعمان: "قاربوا بين أولادكم" لا سوُّوا.

وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة كما لا توجبون التسوية.

(الثامن): في التشبيه الواقع في التَّسويةِ بينهم بالتَّسويةِ منهم في البرِّ قرينة تدلُّ على أن الأمر للندب. وردَّ بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر.

(التاسع): ما تقدَّم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها: "فلو كنت احترثته" كما تقدم في أول كتاب الهبة (٤)، وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر: أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده (٥)، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين.

قال في الفتح (٦): وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين.

ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم. اهـ.

على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع.


(١) في صحيحه (١١/ ٥٠٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٥٧٨) ومسلم رقم (١٧٣/ ١٠٧٥).
(٣) في "الفتح" (٥/ ٢١٥).
(٤) برقم (٧/ ٢٤٧٢) وهو موقوف صحيح من كتابنا هذا.
(٥) انظر: موسوعة فقه عمر (ص ٨٥٥).
(٦) (٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>