(٢) في "الفتح" (٥/ ٢١٥). (٣) قال عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن الحسن، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلى أن التسوية المستحبة بين الأولاد، هي إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، قياسًا على قسم الله الميراث بينهم. [التمهيد (١٣/ ١٨٦)]. (٤) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٩): "التسوية المستحبة أن يُقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، … ". اهـ. (٥) البيان للعمراني (٨/ ١٠٩). (٦) مواهب الجليل (٦/ ٦٥) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٤). (٧) وممن قال بذلك سفيان الثوري، وابن المبارك، ومالك، وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. [التمهيد (١٣/ ١٨٦) والتبيان (٨/ ١٠٩) والمغني (٨/ ٢٥٩)]. (٨) في صحيحه رقم (١٢/ ١٦٢٣). (٩) في سننه رقم (٣٦٧٦). (١٠) في سننه رقم (٣٥٤٣). =