للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (غلامًا) في رواية لابن حبان (١) والطبراني (٢) عن الشعبي: "أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وأنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله ".

وفيه قوله: "لا أشهد على جَور". وجمع ابن حبان (٣) بين الروايتين بالحمل على واقعتين:

(إحداهما): عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة.

(والأخرى): بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدًا.

قال في الفتح (٤): وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسئلة حتى يعود إلى النبي فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جور".

وجوَّز ابن حبان (٥) أن يكون بشير ظن نسخ الحكم.

وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد.

قال الحافظ (٦): "ثم ظهر [لي] (٧) وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه، وهو أن عَمْرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها؛ لأنَّه لم يقبضها منه غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن


(١) في صحيحه رقم (٥١٠٢).
(٢) لم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢١٢).
(٣) في صحيحه (١١/ ٥٠٧ - ٥٠٨) وقد لخصها الشوكاني بما ذكر.
(٤) (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٥) في صحيحه (١١/ ٥٠٨).
(٦) في "الفتح" (٥/ ٢١٣).
(٧) ما بين الخاصرتين سقط من (أ). والمثبت من (ب) والفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>