للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩/ ٢٤٨٤ - (وَعَنْ طاوُسٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعاهُ إلى النَّبِيّ قالَ: "لا يَحِل لِلرَّجُلِ أنْ يُعْطِي العَطِيَّةَ فَيَرجعَ فِيها إلّا الوَالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ؛ وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرْجعُ فيها كَمَثلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذَا شَبعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ) (١). [صحيح]

حديث طاوس أخرجه أيضًا ابن حبان (٢) والحاكم (٣) وصحَّحاه.

قوله: (العائد في هبته) إلخ، استدل بالحديث على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن القيء حرام فالمشبه به (٤) مثله.

ووقع في رواية أخرى للبخاري (٥) وغيره: "كالكلب يرجع في قيئه"، وهي تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حرامًا عليه، وهكذا قوله في حديث طاوس المذكور: "كمثل الكلب … " إلخ.

وتعقب بأنَّ ذلك للمبالغة في الزجر كقوله في: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فكأنما غمسَ يدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ" (٦).

وأيضًا الرواية الدالة على التحريم غير منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط؛ لأن الدال على التحريم قد دل على الكراهة وزيادة.


= وهو حديث صحيح.
(١) أحمد في المسند (١/ ٢٣٧) وأبو داود رقم (٣٥٣٩) والترمذي رقم (٢١٣٢) والنسائي رقم (٣٦٩٠) وابن ماجه رقم (٢٣٧٧).
(٢) في صحيحه رقم (٥١٢٣).
(٣) في المستدرك (٢/ ٤٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٢٧١٧) والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٦) وابن الجارود رقم (٩٩٤) والطحاوي (٤/ ٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩، ١٨٠) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٢٢).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٢) ومسلم رقم (١٠/ ٢٢٦٠) وأبو داود رقم (٤٩٣٩) من حديث بريدة.
وسيأتي برقم (٣٥٥٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>