للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصرحة بأن الولد وما ملك لأبيه، فليس رجوع في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك.

واختلف في الأم، هل حكمها حكم الأب في الرجوع أم لا؟ فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول، كما قال صاحب الفتح (١).

واحتجوا بأن لفظ الوالد يشملها.

وحكي في البحر (٢) عن الأحكام والمؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى أنه لا يجوز لها الرجوع إذ رجوع الأب مخالف للقياس فلا يقاس عليه.

والمالكية (٣) فرَّقوا بين الأب والأم فقالوا: للأم أن ترجع إذا كان الأب حيًا دون ما إذا مات، وقيَّدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينًا أو ينكح، وبذلك قال إسحاق (٤)، والحق أنه يجوز للأب الرجوع في هبته لولده مطلقًا، وكذلك الأم إن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعًا لأنَّه خاص، وحديث المنع من الرجوع عام فيبنى العام على الخاص.

قال في المصباح (٥): الوالد: الأب، وجمعه بالواو والنون، والوالدة: الأم، وجمعها بالألف والتاء، والوالدان: الأب والأم للتغليب. اهـ.

وحديث سمرة المتقدم (٦) بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع" مخصص بحديث الباب؛ لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم من هذا الحديث (٧) مطلقًا.

وقد قيل: إن الرحم غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفية لغوية فيما عداه، فإن صح ذلك فلا تعارض.


(١) الفتح (٥/ ٢١٥).
(٢) البحر الزخار (٤/ ١٣٩).
(٣) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٣٥٥).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح (٥/ ٢١٥).
(٥) المصباح المنير (ص ٢٥٧).
(٦) تقدم آنفًا في الصفحة (١٩٤ - ١٩٥).
(٧) المغني (٨/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>