للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وسنده ضعيف.

قال ابن الجوزي (٢): أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وسمرة، ضعيفة وليس منها ما يصح.

وأخرج الطبراني في الكبير (٣) عن ابن عباس مرفوعًا: "من وهب هبةً فهو أحقُّ بها حتى يثاب عليها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منه".

فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب، فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها.

ومفهوم حديث سمرة يدلُّ على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم.

قوله: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وإليه ذهب الجمهور (٤).

وقال أحمد (٥): لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقًا، وحكاه في البحر (٦) عن أبي حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجًا له.

وحكى في الفتح (٧) عن الكوفيين أنه لا يجوز للأب الرجوع إذا كان الابن الموهوب له صغيرًا أو كبيرًا وقبضها، وهذا التفصيل لا دليل عليه.

واحتج المانعون مطلقًا بحديث ابن عباس المذكور في الباب، ويرد عليهم الحديث المذكور بعده المقترن بمخصصه.

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد (٨) هذا


= وخلاصة القول فيه أنه ضعيف.
انظر: التاريخ الكبير (١/ ١/ ٣٢٣) والمجروحين (١/ ١٠٥) والجرح والتعديل (٢/ ١٢٥) والميزان (١/ ٥٧، ٦٤) والكامل (١/ ٢١٩).
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف.
(١) في "التلخيص" (٣/ ١٦٠).
(٢) في التحقيق في مسائل الخلاف (٨/ ١٦٢).
(٣) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٣١٧).
(٤) المغني (٨/ ٢٧٧) والفتح (٥/ ٢٣٥).
(٥) المغني (٨/ ٢٧٨).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٧) (٥/ ٢١٥).
(٨) الباب الخامس رقم الأحاديث (٢٠/ ٢٤٨٥ - ٢٢/ ٢٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>