للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. اهـ.

وقد أخرج مالك (٢) عن عمر أنه قال: "مَنْ وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها ما لم يثب منها".

ورواه البيهقي (٣) عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم (٤).

قال الحافظ (٥): والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر، ورواه عبد الله بن موسى مرفوعًا، قيل: وهو وهم.

قال الحافظ (٦): صحَّحه الحاكم وابن حزم (٧)، ورواه ابن حزم (٨) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠).

ورواه الحاكم (١١) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع"، ورواه الدارقطني (١٢) من حديث ابن عباس،


(١) (٥/ ٢٣٥).
(٢) في الموطأ (٢/ ٧٥٤ رقم ٤٢) وهو مقوف صحيح.
(٣) في السنن الكبرى (٦/ ١٨٠، ١٨١).
(٤) في المستدرك (٢/ ٥٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٥) في "التلخيص" (٣/ ١٦٠).
(٦) في "التلخيص" (٣/ ١٦٠).
(٧) في المحلى (٩/ ١٢٩).
(٨) في المحلى (٩/ ١٣٠).
(٩) في سننه رقم (٢٣٨٧).
(١٠) في السنن (٣/ ٤٤ رقم ١٨١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٣٦): "هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع … ". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(١١) في المستدرك (٢/ ٥٢) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وقد تقدم.
(١٢) في السنن (٣/ ٤٤ رقم ١٨٥).
وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، مختلف في عدالته ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب وكان ثقة عنده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>