للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِه فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فيها، وَهِيَ لِمَن أعْمَرَ وَعَقِبهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلمٌ (٢) وَالنَّسائيُّ (٣) وَابْنُ ماجَهْ (٤). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "أيّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبهِ فإنَّهَا للَّذِي يُعْطاها لا تَرْجعُ إلى الَّذي أعْطاها؛ لأَنَّهُ أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيهِ المَوَارِيثُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسائيُّ (٦) وَالترمذِيُّ (٧) وَصحَّحه. [صحيح]

وفِي لَفْظٍ عَنْ جابرٍ: إنَّمَا العُمْرَى التي أجازَها رَسُولُ الله أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فأمَّا إذَا قالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَ فإنَّهَا تَرْجعُ إلى صَاحبها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وَمُسْلمٌ (٩) وأبُو دَاوُدَ (١٠). [صحيح]

وفِي رِوَايَة: أنَّ النَّبيَّ قَضَى بالعُمْرَى أنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للَّرجُلِ وَلعَقِبِهِ الهبَةَ وَيستَثْنِيَ إنْ حَدَث [بِكَ] (١١) حَدَثٌ وَلعَقِبِكَ فَهِيَ إليَّ وَإلى عَقِبي، إنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَها وَلعَقِبِهِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ) (١٢). [صحيح]

٢٨/ ٢٤٩٣ - (وَعَنْ جابِرٍ أيْضًا: أن رَجُلًا منَ الأنْصَارِ أعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً


= حديث حسن. والنسائي رقم (٣٧٣٩) وابن ماجه رقم (٢٣٨٣).
وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٣/ ٣٦٠، ٣٩٩).
(٢) في صحيحه رقم (٢١/ ١٦٢٥).
(٣) في سننه رقم (٣٧٤٠).
(٤) في سننه رقم (٢٣٨٠).
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٣٥٥٣).
(٦) في سننه رقم (٣٧٤٥).
(٧) في سننه رقم (١٣٥٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (٣/ ٢٩٤).
(٩) في صحيحه رقم (٢٣/ ١٦٢٥).
(١٠) في سننه رقم (٣٥٥٥).
وهو حديث صحيح.
(١١) في المخطوط (ب): (لك).
(١٢) في سننه رقم (٣٧٤٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>