للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل، وبيّن من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة.

قال الحافظ (١): وقد أوضحته في كتاب المدرج (٢).

والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة.

ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان في دليل من قال: إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة، وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييد [المطلقات] (٣) ولا لمعارضة ما يخالفها.

(الحال الثالث): أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور (٤).

وروي عن مالك (٥): أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب.

وأحاديث الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه.

قوله: (فهي لمُعْمَره) بضم الميم [الأولى] (٦) وفتح الثانية اسم مفعول من أعمر.


(١) في "الفتح" (٥/ ٢٣٩).
(٢) اسمه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج".
قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص ١٧٨): بعد ذكر كتاب الخطيب "الفَصْل للوصل المُدْرَج في النَّقْل": على ما فيه من إعواز، وقد لخَّصه شيخ الإسلام - ابن حجر - وزاد عليه قَدْرَهُ مرتين وأكثَرَ في كتاب سَمَّاه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج".
[معجم المصنفات (ص ٩٦ رقم ١٩٨)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (ص ٣٣٩ - ٣٤٠) والموقظة للذهبي وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليها (ص ٥٤ - ٥٥)].
(٣) في المخطوط (ب): (للمطلقات).
(٤) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٥).
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٨).
(٦) في المخطوط (ب): (الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>