للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

٣٠/ ٢٤٩٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إذَا أَنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجها عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أجْرهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

وَرُوِيَ أيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا في المَرأةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. قالَ: لا، إلَّا مِنْ قُوتِهَا والأجْرُ بَيْنَهمَا. ولَا يَحِلُّ لَهَا أنْ تَصَدَّقَ منْ مال زَوْجِها إلَّا بإِذْنِهِ) (٤). [صحيح موقوف]

٣١/ ٢٤٩٦ - (وَعَنْ أَسَمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ أنهَا قالَتْ: يا رَسُولَ الله لَيْسَ لي شَيء إلَّا ما أدْخَلَ عَليّ الزّبَيْرُ، فَهَلْ عَليّ جُناحٌ أنْ أُرْضِخَ مَمّا يُدْخِلُ عَليَّ؟ فَقالَ: "ارْضِخي ما اسْتَطَعْتِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْك" مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥). [صحيح]

وفِي لَفْظٍ عَنْها: "أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ : إنَّ الزبَيْرَ رَجُل شَدِيدٌ، وَيأتِيني المِسْكِينُ فأتَصَدَّقُ عَلَيْه مِنْ بَيْتِهِ بِغَيرِ إذْنِهِ، فَقَال رَسُولُ الله : "ارْضِخِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٦). [إسناده صحيح]

أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨)، [وإسناده


(١) أحمد في المسند (٦/ ٤٤) والبخاري رقم (١٤٢٥) ومسلم رقم (٨٠/ ١٠٢٤) وأبو داود رقم (١٦٨٥) والترمذي (٦٧١) والنسائي رقم (٢٥٣٩) وابن ماجه رقم (٢٢٩٤).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٣١٦) والبخاري رقم (٥٣٦٠) ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦).
(٣) في سننه رقم (١٦٨٧).
وهو حديث صحيح.
(٤) أبو داود في سننه رقم (١٦٨٨).
وهو صحيح موقوف.
(٥) أحمد في المسند (٦/ ١٣٩، ٣٤٤) والبخاري رقم (١٤٣٤) ومسلم رقم (٨٩/ ١٠٢٩).
وهو حديث صحيح.
(٦) في المسند (٦/ ٣٥٣) بسند صحيح.
(٧) في السنن (٢/ ٣١٦).
(٨) في المختصر (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>