للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بأس به. ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان (١)، وقال: يغرب] (٢).

وفي الباب عن أبي أمامة عند الترمذي (٣) وحسنه قال: قال رسول الله : "لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا".

قوله: (إذا أنفقت المرأة) إلخ.

قال ابن العربي (٤): اختلف السلف فيما إذا تصدَّقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَهُ له ولا يظهر به النقصان.

ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري (٥)، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.

ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن.

ومنهم من فرَّق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حقّ في مال الزوج والنظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه.

قال الحافظ (٦): وهو متعقب بأن المرأة إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة [كما كانت] (٧).

قوله: (وللخازن) في رواية للبخاري (٨) من حديث أبي موسى التقييد بكون الخازن مسلمًا، فأخرج الكافر لكونه لا نية له وبكونه أمينًا فأخرج الخائن لأنَّه


(١) في "الثقات" (٩/ ١٢٥).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في سننه رقم (٢١٢٠) وقال: وهو حديث حسن.
قلت: وهو حديث صحيح.
(٤) في عارضة الأحوذي (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٥) حكاه عنه ابن العربي في العارضة (٣/ ١٧٧).
(٦) في "الفتح" (٣/ ٣٠٠٣).
(٧) زيادة من المخطوط (ب).
(٨) في صحيحه رقم (١٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>