للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(منها): ما ذكره المنصف هاهنا لأجله، وهو جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث.

ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله.

قال القرطبي (١): ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضورًا لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، فإن من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك، وسيأتي الخلاف في ذلك قريبًا.

(ومنها): أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنَّه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك.

(ومنها): بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه.

(ومنها): جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج.

(ومنها): مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة [وتخصيصهن] (٢) بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذ أمنت الفتنة والمفسدة (٣).

٣٤/ ٢٤٩٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ قالَ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرأةٍ عَطيَّة إلَّا بإذْنِ زَوْجها"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَالنّسائيّ (٥) وأبُو دَاوُد (٦). [حسن]

وفِي لَفْظٍ: "لَا يجُوزُ للْمَرأةِ أمْرٌ فِي مالِهَا إذَا مَلَكَ زَوجُها عِصْمَتها"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ) (٧). [حسن]


(١) المفهم (٢/ ٥٢٩).
(٢) في المخطوط (ب): (وتخصيص).
(٣) الفتح (٢/ ٤٦٨).
(٤) في المسند (٢/ ١٨٤).
(٥) في سننه رقم (٣٧٥٧).
(٦) في سننه رقم (٣٥٤٧).
وهو حديث حسن.
(٧) أحمد في المسند (٢/ ٢٢١) وأبو داود رقم (٣٥٤٦) والنسائي رقم (٣٧٥٦) وابن ماجه رقم (٢٣٨٨).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>