للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا: إنْ وجد جمعٌ محصورون أكثر من ثلاثةٍ استوعبوا.

وقيل: يقتصر على ثلاثةٍ، وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي (١) الاتفاق على البطلان.

قال الحافظ (٢): وفيه نظر؛ لأنَّ عند الشافعية وجهًا بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية.

وقال أحمد (٣) في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر. وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.

وقال مالك (٤): يختصُّ بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، ويبدأ بفقرائهم حتَّى يغنوا ثم يُعطي الأغنياء، هكذا في الفتح (٥).

وحكى في البحر (٦) عن مالك: أن ذلكَ يختصُّ بالوارث.

وعند الهادوية (٧): أن القرابة والأقارب لمن ولده جدّا أبوي الواقف.

واحتجوا: بأن النبي جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم، وهاشم جد أبيه عبد الله، وهذا ظاهر في جد الأب، وأما جد الأم فلا، بل هو يدل على خلاف المدّعى من هذه الحيثية، إذ لم يصرف النبي إلى من ينسب إلى جد أمه.

وأجاب صاحب شرح الأثمار (٨) أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص هاهنا أن يخرجوا حيث لم يخصَّ.


(١) في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨٩).
(٢) في "الفتح" (٥/ ٣٨٠).
(٣) المغني (٨/ ٥٣٠).
(٤) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٣٢).
(٥) (٥/ ٣٨٠).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٥٦).
(٧) البحر الزخار (٤/ ١٥٥).
(٨) شرح الأثمار في فقه الأئمة الأطهار.
تأليف: القاضي محمد بن يحيى بن بهران الصعدي (٩٥٧ هـ)، شرح مبسوط ذكر فيه الأدلة والخلاف، وهو في أربع مجلدات، لعله المسمى: "تفتيح القلوب والأبصار".
[مؤلفات الزيدية (٢/ ١٢٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>