للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر"، رواه سعيد بن منصور (٢) موقوفًا بإسناد صحيح. ورواه النَّسَائِي (٣) مرفوعًا ورجاله ثقات.

وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في البخاري (٤) وغيره (٥) عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رسول الله أوصى وقالت: "متى أوصى وقد مات يبن سَحري ونحري؟ ".

وذلك ما ثبت أيضًا في البخاري (٦) عن ابن أبي أوفى أنه قال: "إن النبي لم يوص".

وأخرج أحمد (٧) وابن ماجه (٨)،


(١) أي: الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٥٩).
(٢) في سننه (١/ ٩٠ رقم ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٤) في الوصايا.
وفي سننه الأخرى (٢/ ٦٧٤ رقم ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠) في تفسيره. وأسانيدها صحيحة.
ولفظها: "الجنف - أو الحيف - في الوصية والإضرار فيها من الكبائر".
(٣) في تفسيره (١/ ٣٦٤ رقم ١١٢) بإسناد صحيح.
ولفظه: "الإضرارُ في الوصية من الكبائر … ".
قلت: وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص ٩١ رقم ٢٠٤) عن شيخه داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "الضرار عند الوصية من الكبائر .. ".
ومن طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٦٤٥٦).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٠٤، ٢٠٥) رقم (١٠٩٨٠) و (١٠٩٨٣) وابن جرير في "جامع البيان" (٨/ ٦٥ رقم ٨٧٨٣، ٨٧٨٤، ٨٧٨٥، ٨٧٨٦) شاكر.
قلت: كلهم أخرجوه موقوفًا عن ابن عباس وهو الصواب.
قال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧١) في إثر الأثر: "هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا. (وروي): من وجه آخر مرفوعًا ورفعه ضعيف". اهـ
(٤) في صحيحه رقم (٢٧٤١).
(٥) كمسلم في صحيحه رقم (١٩/ ١٦٣٦).
(٦) في صحيحه رقم (٢٧٤٠) و (٤٤٦٠).
(٧) في المسند (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٨) في سننه رقم (١٢٣٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>