للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): بسند قوي، عن ابن عباس في أثناء حديث فيه: "أمر النبي أبا بكر أن يصلِّي بالناس"، قال في آخره: "مات رسول الله ولم يُوصِ"، قالوا: ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله .

وأجيب بأن المراد بنفي الوصية منه نفي الوصية بالخلافة لا مطلقًا، بدليل: أنه قد ثبت عنه الوصية بعدة أمور، كأمره في مرضه لعائشة بإنفاق الذهيبة كما ثبت من حديثها عند أحمد (٢) وابن سعد (٣) وابن خزيمة (٤).

وفي المغازي لابن إسحاق (٥) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث لكلِّ من الداريين، والرهاويين، والأشعريين بجادّ مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة".

وفي صحيح مسلم (٦) عن ابن عباس: "وأوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم … " الحديث.

وأخرج أحمد (٧) والنسائي (٨) وابن سعد (٩) عن أنس: كانت غاية وصية رسول الله حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".

وله شاهد من حديث علي عند أبي داود (١٠) وابن ماجه (١١).


= وهو حديث حسن دون ذكر "علي"، والله أعلم.
(١) في "الفتح" (٥/ ٣٦٢).
(٢) في المسند (٦/ ٨٦) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن مطرف، أبو غسان، وهو ثقة، إلا أن ابن حبان قال فيه: يغرب. وقد تفرد بقوله: "وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله ﷿ وهي عنده".
(٣) في الطبقات الكبرى (٢/ ٢٣٨).
(٤) في صحيحه كما في الفتح (٥/ ٣٦٢).
(٥) سيرة ابن هشام (٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٦) في صحيحه رقم (٢٠/ ١٦٣٧).
(٧) في المسند (٣/ ١١٧).
(٨) في كتابه "الوفاة" (ص ٤٤ رقم ١٨، ١٩).
(٩) في الطبقات الكبرى (٢/ ٢٥٣).
(١٠) في السنن رقم (٥١٥٦).
(١١) في السنن رقم (٢٦٩٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>