وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. (ومنها): قال الملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص ٤١٣): "أن يُدّعى على النبيِّ ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضرٍ من الصحابةِ كُلِّهم، وأتهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعلوه. كما يزعم أكذب الطوائف أنه ﷺ أخذ بيد عليٍّ بمحضر الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: "هذا وصيِّي وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا له". ثم اتفق الكلُّ على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين … ". اهـ. قلت: وعدّ ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف" (ص ٥٧): تحت عنوان أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا، ما ذكره الملا علي القاري آنفًا. (١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٤١) ومسلم رقم (١٩/ ١٦٣٦) وقد تقدم. (٢) التقية: دين مفروض لا يقوم المذهب إلا بها، وقد عقد لها الكليني في كتابه: "الكافي" في كتاب الكفر والإيمان بابًا فقال: "باب التقية" ثم أورد تحثه ثلاثة وعشرين حديثًا ونحن نورد منها هنا حديثين: الحديث الأول: رقم (٢): ونصه بإسناده إلى أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله ﵇: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين - (الكافي للكليني) (١/ ١٧٣ - ١٧٤) -. قال المعلّق: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقية فيها إلا نادرًا … إلخ. الحديث الثاني: برقم (١٢) بإسناده … عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن ﵇ عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر ﵇: "التقية" من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له - (الكافي للكليني) (١/ ١٧٤) -. إذًا فالتقية دين تبيح لمعتنقها أن يتظاهر لأهل السنة بخلاف ما يبطن، ولذا تجد الشيعة =