قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٩٤٩) والطيالسي رقم (١١٢٧) وسعيد بن منصور (١/ ١٢٥) رقم (٤٢٧) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والدولابي في الكنى (١/ ٦٤). وهو حديث صحيح. (٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٩٧ رقم ٨٩). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٣) وقال: "عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس". ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤) ما أخرجه الدارقطني، من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني عن عكرمة، عن ابن عباس به، ولفظه: "لا تجوز الوصية لوارث إلا إن شاء الورثة. وحسّن سنده الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩) ووافقه الألباني في الإرواء (٦/ ٨٩). (٤) في سننه (٤/ ٩٨ رقم ٩٣) من طريق حبيب بن الشهيد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨١٧) من طريق حبيب المعلم. كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". لفظ حبيب بن الشهيد. قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩): إسناده واهي. قلت: سهل بن عمار كذبه الحاكم وغيره. (٥) زيادة من المخطوط (ب). (٦) في السنن (٤/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٣). (٧) في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤).