(٢) أي: حديث ابن عباس رقم (٢٥٢٨) من كتابنا هذا، وإسناده حسن. (٣) تقدم برقم (٢٥٢٩) من كتابنا هذا، وإسناده واهٍ. (٤) في "الفتح" (٥/ ٣٧٣). (٥) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩١) وعيون المجالس (٤/ ١٩٤٣). • إذا أوصى الميت لوارث، أو بما يزيد عن ثلث ماله، واطلع الورثة على وصيته في حياته وأجازوها، فمن إجازتهم ماضية تلزمهم، وليس لهم الرجوع عنها بعد موت الموصى، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية: ١ - أن يجيزوا الوصية في المرض الذي مات فيه الموصي، وليس في صحته؛ لأن المال في مرض الموت يصير للوارث، فإجازتم لها أثناء المرض إجازة للشيء بعد وجوبه، بخلاف إجازتهم في حال صحته، فلا تلزمهم؛ لأنها من إجازة الشيء قبل وجوبه. ٢ - ألا يكون الوارث مكرهًا في إجازته، كأن يكون في نفقة الموصى ويخشى إن لم يوافق قطعت عنه النفقة، أو يكون مدينًا له، فيخاف أن يطالبه بالدين ويسجنه، أو كان يخاف من سلطانه وسطوته إن كان ذا سلطان، فلا يعتد بجازة الوارث للوصية إن كانت تحت مثل هذا الظرف من الإكراه. ٣ - أن يكون الوارث يعلم أن من حقه رد الوصية الزائدة على الثلث، أو الوصية للوارث، فإنه إذا أجازها عالمًا كانت إجازته تعبِّر عن إرادته الحقيقية في تبرعه وتطوعه، أما إن ادعى أنه كان يجهل هذا الحق، فإنه يصدق ولا تلزمه إجازته، ويحلف أنه كان جاهلا، ويكون له الحق في الرد. ٤ - أن يكون الوارث مكلفًا بلا حجر، ومش يصح منه التبرع". [(مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٤/ ٢٨٣ - ٢٨١٤)].