للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف.

قال الترمذي (١): إن العمل عليه عند أهل العلم.

قوله: (قد أَدَّيتُ عنه)، فيه دليلٌ على أنه يجوز للوصيِّ أن يستقلَّ بنفسه في قضاء ديون الميت؛ لأنَّ النبيّ لم ينكر عليه ذلك.

قال في البحر (٢): مسألة: وللوصيِّ استيفاءُ ديون الميت وإيفاؤُها إجماعًا لنيابته عنه. اهـ.

قوله: (فإنَّها مُحِقَّةٌ)، لعلَّه حكم بعلمه، أو بوحي.


(١) في سننه عقب الحديث (٢١٢٢).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>