للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧/ ٢٥٤٤ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابَتٍ: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لأبَوَيْن، فأعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأختَ النِّصْفَ، وَقالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله [قَضَى] (١) بِذَلِكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٢). [إسناده ضعيف منقطع]

٨/ ٢٥٤٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ قالَ: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أوْلى بِهِ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، وَاقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣) فأيُّمَا مُؤْمِنٍ ماتَ وَتَرَكَ مالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أوْ ضياعًا فَلْيأْتِني فأنَا مَوْلاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم (٥) وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح (٦).

وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف، والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما، وذلك مصرح به في القرآن الكريم.

أما الزوج فقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٧) الآية.

وأما الأخت فقال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٨).


(١) في المخطوط (ب): (فقضى) والمثبت من (أ) والمسند.
(٢) في المسند (٥/ ١٨٨) بسند ضعيف منقطع.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٢٨) وقال: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات".
قلت: وفيه انقطاع، فإن مكحول، وعطية بن قيس الكلابي، وضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد المقرائي، لم يسمع واحد منهم من زيد بن ثابت.
كما قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٤/ ٦٥٦).
قلت: إلا أن الفتوى في هذه المسألة صحيحة. والله أعلم.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: (٦).
(٤) أحمد في المسند (٢/ ٣١٨) والبخاري رقم (٤٧٨١) ومسلم رقم (١٥، ١٦/ ١٦١٩).
(٥) تجاوز الناسخ الورقة (٧١) خطأ، فأصبحت (٧٢) في المخطوط فليعلم. والكلام متتابع.
(٦) وفيه انقطاع، فإن مكحول، وعطية، وضمرة وراشد، لم يسمع واحد منهم من زيد كما تقدم آنفًا.
(٧) سورة النساء، الآية: (١٢).
(٨) سورة النساء، الآية: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>