للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي (١) ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي، وقد اختلف الأئمة فيه.

قال الترمذي (٢): هو صدوق، سمعت محمدًا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

وروى هذا الحديث أبو داود (٣) بلفظ: فقالت: "يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد"، قال أبو داود (٤): أخطأ فيه بشر، وهما بنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.

قوله: (ولا ينكحان إلا بمال) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال، وكان ذلك معروفًا في العرب.

قوله: (فنزلت آية الميراث)، أي: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ الآية (٥).

الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين، وإليه ذهب الأكثر.

وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدًا لقوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَينِ﴾.

وحديث الباب نص في محل النزاع، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما (٦).


(١) قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بالقوي، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقال الذهبي: حديثه في مرتبة الحسن يقال: تغير بأخرة.
[انظر: الجرح التعديل (٢/ ٢/ ١٥٣) والميزان (٢/ ٤٨٥)].
(٢) قال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٨١): "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث". اهـ.
(٣) في سننه رقم (٢٨٩١).
وهو حديث حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية الآتية رقم (٢٨٩٢).
(٤) في السنن (٣/ ٣٠٦).
(٥) سورة النساء، الآية: (١١).
(٦) انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>