للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السهيلي (١): إن ذكر صفةٌ لقوله: "أولى" لا لقوله: "رجل"، وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيف ما عداه، وتبعه الكرماني (٢).

وقيل غير ذلك.

والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه.

وقد حكى النووي (٣) الإجماع على ذلك.

وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت.

٦/ ٢٥٤٣ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: جاءَتِ امْرأةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيع إلى رَسُولِ الله بابْنَتَيْها مِنْ سَعْدٍ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله، هاتانِ ابْنَتا سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإنَّ عَمَّهُما أخَذَ مَالهُما فَلَمْ يَدَع لهُما مالا، وَلَا يُنْكَحانِ إلَّا بِمَالٍ، فقالَ: "يَقْضِي الله فِي ذلكَ"، فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فأرْسَل رَسُولُ الله إلى عَمِّهِما فَقالَ: "أعْطِ ابْنَتي سَعْدٍ الثلُثَيْنِ وأمّهُما الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ) (٤). [حسن]

الحديث حسنه الترمذي (٥) وأخرجه أيضًا الحاكم (٦)، وفي إسناده عبد الله بن


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٢).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢٣/ ١٦٠).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٥٣).
(٤) أحمد في المسند (٣/ ٣٥٢) وأبو داود رقم (٢٨٩٢) والترمذي رقم (٢٠٩٢) وقال: صحيح، وابن ماجه رقم (٢٧٢٠).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٢٠٣٩) والدارقطني (٤/ ٧٨، ٧٩) والبيهقي (٦/ ٢١٦، ٢٢٩) وابن سعد (٣/ ٥٢٤) والطحاوي (٤/ ٣٩٥) والحاكم (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٥) في السنن (٤/ ٤١٥).
(٦) في المستدرك (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>