للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة.

قال الترمذي (١): واختلف أصحاب النبي فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال. اهـ.

وقد حكى صاحب البحر (٢) القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي [] (٣) وابن مسعود، وأبي الدرداء، والشعبي، ومسروق، ومحمد بن الحنفية، والنخعي، والثوري، والجسن بن صالح، وأبي نعيم، ويحيى بن آدم، والقاسم بن سلام، والعترة (٤)، وأبي حنيفة (٥)، وإسحاق، والحسن بن زيادٍ، قالوا: إذا لم يكن معهم أحدٌ من العصبة وذوي السهام، وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق، والكوفة، والبصرة، وغيرهم.

وحكى في البحر (٦) أيضًا عن زيد بن ثابت، والزهري، ومكحول، والقاسم بن إبراهيم، والإمام يحيى، ومالك (٧) والشافعي (٨) أنه لا ميراث لهم، وبه قال فقهاء الحجاز.

احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي (٩) وبعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (١١)، ولفظ الرجال والنِّساء والأقربين يشملهم، والدليلُ على مدَّعي التخصيص.

وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب محتملةٌ وبعضها منسوخٌ، والأحاديث فيها ما تقدَّم من المقال.


= ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(١) في السنن (٤/ ٤٢٢).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٥٢).
(٣) زيادة من المخطوط (ب).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٣٥٢).
(٥) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٨١٥) وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٤٨ - ٤٥٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٣٥٢).
(٧) عيون المجالس (٤/ ١٨٩٤).
(٨) البيان للعمراني (٩/ ١٣).
(٩) برقم (٢٥٦٠) من كتابنا هذا.
(١٠) سورة الأنفال، الآية: (٧٥).
(١١) سورة النساء، الآية: (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>